الضوابط الدستورية على سلطة المشرع التقديرية "دراسة مقارنة في مصر والکويت"| Constitutional checks on the discretion authority

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الأنظمة، کلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة القصيم

المستخلص

فإنه لما کانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن آمال وتطلعات الشعب بوصفها مظهراً للديمقراطية ‏شبه المباشرة، فقد أناطها الدستور وبصفة أصيلة بحق التشريع؛ للقيام بالوظيفة الاجتماعية والنهوض ‏بالاحتياجات العامة، لأن غياب السياسة التشريعية معناه فقدان المنظم لمُکنة تحديد الأهداف بسبب غياب ‏القدرة على إدراک الواقع بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يفصم عرى التلاقي بين ‏المشرع والواقع الاجتماعي.‏
وإذا کان الدستور قد اختصَّ السلطة التشريعية بسلطة تقدير ملاءمة القانون، فإن اختصاصها بالتقدير ‏منوط بالمصلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية والمشروعية معاً، إذ ليست هذه السلطة الممنوحة ‏طليقة من کل قيد أو عصية على کل حد؛ وإنما تجد حدودها فيما يفرضه عليها الدستور من أحکام ‏وضوابط کمراعاة التناسب وعدم التمييز وهو ما عرضت له في المبحث الأول، وعدم الانحراف ‏بالسلطة واحترام الحريات في المبحث الثاني، کما تناولت في المبحث الثالث اضطلاع المنظم بدوره ‏التشريعي بعيداً عن الامتناع والتنازل عن الاختصاص على النحو الموضح تفصيلاً بثنايا البحث.‏
وانتهيت إلى مجموعة من النتائج أهمها هو أن الأصل في السلطات التشريعية هو إطلاقها، دون قيد ‏عليها مالم يفرض الدستور في شأن صلاحياتها ضوابط بعينها تعتبر تخوماً لها لا يجوز تجاوزها. وإن ‏الانحراف التشريعي يتعلق أساساً بالغاية من التشريع، والتي تنکب فيها عن استهداف المصلحة العامة؛ ‏وهو ما جعل التشريع معتوراً بعوارٍ دستوري.‏
وانتهيت للتوصية بمراعاة الوقت الطبيعي والکافي لبحث ومناقشة القوانين، ذلک أن تصاعد وتيرة ‏التسارع الزاوي في إصدار القوانين الفجائية لعرضة وبنصيب کبير لمجافاة الوظيفة الأساسية من ‏التشريع. وأيضاً إلى تبني فکرة الرقابة السابقة (رقابة المجلس الدستوري) على غرار المجلس ‏الفرنسي، ليکون بجانب الرقابة القضائية حصناً منيعاً في تحقيق الرقابة السابقة واللاحقة على دستوريةالقوانين.‏
 
Abstract:
Legislature is the authority responsible for  hopes and aspirations of the people as a demonstration of semi-direct  democracy, It has been authentically entrusted the right to legislate by the Constitution ,  promoting the social function and the general needs, and the absence of
Legislative policy means that the organizer loses the ability to targeting because of The absence of the ability to perceiving reality – in its social, political and economic dimensions that sever the convergence ties between The legislator and social reality.
While the Constitution singled out the Legislature by a proper discretionary authority of the law , its discretionary jurisdiction is about the public interest  in the light of  legality and legitimacy  norms. This authority granted is conditionally, It applies its constitutional obligations, I. ensure equality and non-discrimination. II. Avoiding abuse of authority and respect for freedoms. III. The legislator does its legislative role within its jurisdiction as detailed in the paper.
Reached a set of conclusions, principally: legislative authorities is supposed to be applied unconditionally unless the Constitution imposes Constitutional Checks on its jurisdiction, it is considered a frontier shall not be exceed. The legislative deviation is principally regarding the purpose of the legislation, which avoids the public interest, that is why the legislation has a constitutional deficiency.
Finally, sufficient time in which to consider and discuss the rules shall be taken into consideration, since the resurgence of angular acceleration of promulgation of surprising laws, it contradicts the primary function of legislative. It  also embrace the idea of earlier oversight ,oversight of constitutional council, following the lead of the French Council , so that the judicial control shall be next to a bulwark to achieve the previous and subsequent oversight of the constitutionality of laws.

الكلمات الرئيسية


مصادر ومراجع البحث
أولاً: القرآن الکريم
ثانياً: کتب اللغة والحديث:
1- المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر/ محمد النجار) دار الدعوة بدون.
2- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زکريا القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، دار الفکر1399هـ - 1979م.
3- منتخب من صحاح الجوهري- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ) بدون
4- الکليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- أيوب بن موسى الحسيني القريمي الکفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094هـ) مؤسسة الرسالة بيروت.
5- العباب الزاخر واللباب الفاخر- رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغاني الحنفي (المتوفى: 650هـ) بدون تاريخ نشر.
6- غريب الحديث- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276هـ) مطبعة العاني بغداد، الطبعة: الأولى، 1397هـ.
7- صحيح البخاري- محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية، الطبعة: الأولى 1422هـ.
8- لسان العرب، محمد بن مکرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711هـ) دار صادر بيروت، الطبعة: الثالثة 1414هـ.
 
ثالثاً: کتب القانون:
1- د. أحمد کمال أبو المجد-  الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريکية والإقليم المصري، مکتبة النهضة المصرية، القاهرة 1960م.
2- د. ثروت عبد العال- حدود رقابة المشروعية والملاءمة في قضاء الدستورية 1999م، بدون.
- السياسة القضائية للمحکمة الدستورية العليا، دار النهضة العربية 2004م.
3- د. جورج شفيق ساري- رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة لبعض الأنظمة، دار النهضة العربية سنة 2000م.
4- د. حسن علي الذنون- فلسفة القانون مکتبة السنهوري بغداد / بيروت 1982 م، ص239
5- د. رفعت عيد سيد- الوجيز في الدعوى الدستورية- دار النهضة العربية 2004م.
6- د. سامي جمال الدين- القانون الدستوري والشرعية الدستورية، بدون
7- د. عثمان سلمان العبودي، د. عدنان فاضل الحسناوي- فرضية عيب الانحراف التشريعي بين الفقه والقضاء والنظرية والتطبيق، بدون.
8- د. علي خطار شطناوي- موسوعة القضاء الإداري، مکتبة الرشد، الطبعة الثانية 1436-2015م.
9- د. عوض المر- الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية- مرکز رينيه، جان دبوي للقانون والتنمية 2003م.
10- د. فاروق عبد البر- دور المحکمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، دار النسر الذهبي 2004م.
11- د. محمد عصفور- الحریة في الفکرین الدیمقراطي والاشتراکي، الطبعة الأولى١٩٦١م.
12- د. منذر الشاوي- دولة القانون- مکتبة الذاکرة بغداد، الطبعة الأولى سنة 2013م.
13- د. وهيب عياد سلامة- أسلوب إصدار المحکمة الدستورية العليا لأحکامها، دار النهضة العربية 1992م.
14- د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، 2000م.
رابعاً: رسائل الدکتوراه:
1- د. عادل عمر شريف- القضاء الدستوري في مصر قضاء الدستورية، رسالة دکتوراه جامعة القاهرة 1988م.
خامساً: الدوريات:
(أ‌)  المجلات الأکاديمية:
1- د. حيدر طالب الإمارة، م. م. سرى حارث عبد الکريم- آثار الإغفال التشريعي الاجتماعية- مجلة العلوم القانونية، کلية القانون - جامعة بغداد، العدد الثاني 2019م.
2- د. حيدر محمد حسن- معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع، السنة السابعة 2015م.
3- د. عبد الرحمن عزاوي- الرقابة على السلوک السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجاً، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسیاسیة، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة أبو بکر بلقاید- تلمسان الجدزائر، العدد العاشر ٢٠١٠م.
4- د. عبد الرزاق باشا أحمد السنهوري- مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة عدد يناير1952م.
5- د. عبد العزيز سالمان-رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، مجلة الدستورية-  العدد 15 السنة السابعة.
(ب) المقالات الإلکترونية:
1- إبراهيم عبد الجواد- التقصير الحکومي الصارخ بإنجاز تشريعات الإصلاح والتنمية، الموقع الإلکتروني لصحيفة القبس بتاريخ 6 فبراير 2017م.
2- هاني الحمادي- الإصلاح التشريعي، حزمة تشريعات لوقف الهدر، موقع صحيفة القبس الإلکتروني، بتاريخ 27 أکتوبر سنة 2016م.
(ج) الجرائد الرسمية والقوانين:
 -  الجريدة الرسمية- جمهورية مصر العربية.
- الجريدة الرسمية الکويت.
- دستور جمهورية مصر العربية سنة 2014م، والمنشور بالجريدة الرسمية- العدد 3 مکرر ( أ ) السنة السابعة والخمسون17 ربيع الأول سنة 1435هـ، الموافق 18 يناير سنة 2014م.
- دستور دولة الکويت الصادر عام 1962م، والمنشور في الکويت اليوم- الجريدة الرسمية- عدد خاص، السنة الثامنة.
(د) مجموعات الأحکام:
- مجموعة الأحکام والقرارات الصادرة من المحکمة الدستورية.
- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحکمة الإدارية العليا.