مِثْليَّةُ النَّقْدَيْنِ وثمَنِيَّتُهُما وما ترتَّبَ عليهما من أحکام (نظرة فقهية في قياس الأوراق النقدية على النَّقْدَيْن بدعوى الثَّمَنِيَّة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الشريعة الإسلامية، کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر

المستخلص

تسلط الدراسةُ الضوءَ على المشکلاتِ التي أحْدثها الاجتهادُ الشائعُ لدى بعضِ الفقهاء في تکييف نقودِنا الورقيَّة وقياسِها على النقود الذهبية والفضية المتعامل بها في زمن النبي ﷺ، والذي شاع في أوساط المسلمين على أنه إجماعٌ، وليس ثمَّت إجماعٌ، والذي بمقتضاه أجروْا جميعَ الأحکام الشرعيَّة التي أناطها الشارعُ بالنَّقْدَيْن من الذهب والفضة على هذه الأوراق النقدية، مع الاختلاف الواضحِ بين نقودِنا الورقيَّة، وبين هذه النقود الذهبية والفضِّيَّة في الجوهريَّةِ والماهيَّة.
وقد أردت في هذه الدراسة بيانَ أحکام النَّقْدَيْنِ في الشريعة الإسلامية، وبيان مَدَى تأصُّلِهما في المِثْليَّةِ والثَّمَنيَّةِ تأصُّلًا بأصل الخِلْقَةِ، لا يشارکه فيه غيرُهما من النقودِ الاصطلاحية المستعملة على مرِّ الأزمان؛ نظرا لاختلاف خصائص وماهيَّة هذه النقود بعضها عن بعض، داعيًا في تلک الدراسة إلى ضرورة العُدُولِ عن هذا القياسِ الذي لا يدعمه نصٌّ ولا يُقَوِّيه دليلٌ ولا يُسَانِدُه مُعْتَمَدُ المذاهبِ الأربعة، مؤکِّدًا على عبارة إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- أن الذهب والفضة بائنان من کلِّ شيء، ولا يقاس عليهما غيرهما؛ لمباينتهما ما قيس عليهما.

الكلمات الرئيسية