اللجوء إلي مرفق القضاء يحتاج إلى استعمال أداة فنية تسمى الدعوى القضائية ووسيلة استعمال هذه الدعوى الطلب القضائي حيث ورد النص في المادة (56) من قانون أصول المحاکمات المدنية رقم 24 لسنه 1988 وحتى أخر تعديلاته لسنه 2017 " ترفع الدعوى بناءا على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحکمة ما لم ينص القانون على غير ذلک..." ويتکون الطلب القضائي بدوره من عنصرين هما :عنصر مادي هو مضمون الطلب أو الادعاء وعنصر شکلي هو مجموع الشکليات التي حددها القانون , والطلب يتم من خلال لائحة تسمى لائحة الدعوى التي يترتب على تقديمها بدء الخصومة وتسارع إجراءات التقاضي الواحد تلو الأخر حتى تصل إلى نهايتها. حيث أن عدالة الجزاءات المترتبة على تخلف المدعى علية عن تقديم لائحته الجوابية واقتراح بعض الحلول التشريعية من خلال اضفاء بعض التعديلات على هذه الجزاءات بحيث تتوافق مع روح القانون ولکي يکون هنالک نوعا من العدالة بين اطراف الدعوى من حيث الجزاءات المترتبة على کل منهم اذا لم يقوم بالإجراءات التي اوجب القانون مراعاتها . و خلص هذا البحث مناقشة الجزاءات المترتبة على ذلک من حيث حرمانه من تقديم جوابه و کذلک تقديم بيناته بالإضافة لمناقشة مدى عدالة تلک الجزاءات سواء التي وردت من خلال النصوص القانونية أو الأحکام القضائية حيث خلص البحث إلى أن يتم إعادة النظر بالجزاءات بما يتفق مع العدالة من قبل السلطة المختصة.
الخزاعلة, شمس الدين قاسم. (2022). الآثار القانونية المترتبة على تخلف المدعى عليه عن تقديم اللائحة الجوابية في النظام القانوني الأردني. مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 34(37), 1925-1953. doi: 10.21608/jlr.2022.131022.1053
MLA
شمس الدين قاسم الخزاعلة. "الآثار القانونية المترتبة على تخلف المدعى عليه عن تقديم اللائحة الجوابية في النظام القانوني الأردني". مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 34, 37, 2022, 1925-1953. doi: 10.21608/jlr.2022.131022.1053
HARVARD
الخزاعلة, شمس الدين قاسم. (2022). 'الآثار القانونية المترتبة على تخلف المدعى عليه عن تقديم اللائحة الجوابية في النظام القانوني الأردني', مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 34(37), pp. 1925-1953. doi: 10.21608/jlr.2022.131022.1053
VANCOUVER
الخزاعلة, شمس الدين قاسم. الآثار القانونية المترتبة على تخلف المدعى عليه عن تقديم اللائحة الجوابية في النظام القانوني الأردني. مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 2022; 34(37): 1925-1953. doi: 10.21608/jlr.2022.131022.1053