التداوي بأجزاء الخنزير، دراسة فقهية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الشريعة، کلية الشريعة والأنظمة، جامعة تبوک

المستخلص

البحث في حکم التداوي بأجزاء الخنزير من الناحية الفقهية، وقد تناولت الموضوع من محورين، المحور الأول: باعتبار أصالة تحريم الخنزير ونجاسته، المحور الثاني: من حيث التداوي بأجزاء الخنزير، من کُلْية، وشحم وعظم ونحوه، وبيّنت الحکم في ذلک، حال الاختيار وحال الضرورة، مع ذکر الدليل وبيان أقوال العلماء.
وقد اتبعت المنهج الاستقرائي، الاستنتاجي، وتوصلت إلى بعض النتائج، منها:
-أنه لا خلاف أن الخنزير لا تُحله التذکية، وأنه يحرم أکله والانتفاع به حال الاختيار إلا ما استثني منه، کشعر، وجلد إذا قلنا إنه يقبل الدبغ، أما حال الضرورة وعدم وجود الطاهر، فلا مانع من الانتفاع به بقدر الحاجة، وبقدر ما تتحقق به الضرورة.
-أن الأصل إباحة التداوي، وقد يتأکد استحبابه إذا غلب على ظن المريض نفعه، وقد يجب إذا تيقن هلاک نفسه أو عضو منه بترک التداوي.
-الأصل أن الخنزير لا يجوز التداوي بأجزائه، ولا زراعة أي عضو من أعضائه في جسم إنسان، إلا أنه إذا تعيّن للعلاج، بأن لم يوجد من المباح ما يقوم مقامه، وأخبر طبيب مسلم بأنه نافع للمرض، فلا حرج في التداوي بأجزائه من: کُلْية، وقلب، ورئة، وصمامات، وغير ذلک من أجزاء الخنزير، إذ من المقرر شرعاً أن الضرورات تبيح المحظورات، مع ضرورة تقيد الضرورة بقدر ما تتحقق به.

الكلمات الرئيسية