التبليغ القضائي عبر الوسائل الإلکترونية في النظام السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الملک سعود- کلية الحقوق والعلوم السياسية

المستخلص

أحدثَ صدور الأمر الملکي رقم (14388) لعام 1439هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلکترونية في التبليغات القضائية، تحوُّلًا نوعيّاً في سرعة التقاضي، حيث صار التبليغ الإلکتروني منتجًا لآثاره القانونية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، إذا تمَّ حصرًا بإحدى الطرق الثلاث: الرسائل النصية الـمُرسلة عبر الهاتف المحمول الـمُوثق، والبريد الإلکتروني، والحسابات الـمُسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحکومية.
وقد بحثنا التبليغ الإلکتروني عبر المنهجين التحليلي والتأصيلي، في مبحث تمهيدي، عرضنا فيها لماهية هذا التبليغ، ومبحثين رئيسين أفردنا المبحث الأول منهما لبيان ضوابط التبليغ الإلکتروني، ثم تناولنا في المبحث الثاني صلاحية انطباق قواعد التبليغ القضائي التقليدي على التبليغ الإلکتروني. وقد ختمنا البحث بما خلصنا إليه من نتائج، لعل من أهمها أن اعتماد التبليغ بالوسائل الإلکترونية يُفضي إلى توسيع نطاق الاختصاص المکاني للمحکمة التي تباشره، ليشمل جميع مناطق المملکة. کما أنه لا يتقيّد بقاعدة عدم جواز إجراء أي تبليغ في مکان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن کتابي من القاضي. فضلًا عن أن التبليغ القضائي الإلکتروني هو تبليغ شخصي يجب أن يتوجّه إلى الشخص الـمُراد تبليغه، بوصفه طرفًا في الخصومة أو الإجراء موضوع التبليغ. وأوصينا بإجراء تعديل على نُظم المرافعات يتضمن تنظيم التبليغ القضائي الإلکتروني.

الكلمات الرئيسية