دور النيابة العامة في الحماية المدنية للحيازة في ضوء التنظيم المستحدث لهـا (المادة 44مکرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم القانون - کلية إدارة الاعمال- جامعة الحدود الشمالية- المملکة العربية السعودية

المستخلص

کانت منازعات الحيازة تعکر صفو المجتمع في الغالب وتثير کثيراً من الجرائم, وتجعل المتنازعين في حيرة من أمرهم, وأمام التزايد العملي لمنازعات الحيازة, فقد رسم القانون طريق آخر للحماية القانونية للحيازة وفقاً لنص المادة 44مکرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992.أوجب فيها على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ فوراً. ومؤدى ذلک أنه في حالة ما إذا قام نزاع مدني أو جنائي على الحيازة بين الخصوم وعرض على النيابة العامة فإنه يتعين عليها أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً, وهو وقتي, لأنه معلق على نتيجة التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة أو على رفع دعوى أمام محکمة الموضوع إذا اختار صاحب الشأن ذلک. وأوکل المشرع صدور هذا القرار بعد سماع أقوال الأطراف, وإجراء التحقيقات من عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وذلک حتى تکون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة, لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة ولا يمنع صدور هذا القرار من المبادرة إلى تحريک الدعوى إذا شکلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم.

الكلمات الرئيسية